الوصف
أنموذج
باب الاستنجاء وآداب التخلي
الاستنجاء-استفعال من قول العرب: نجوت الشيء؛ إذا قطعته- شرعا: إزالة ما خرج من قبل أو دبر بشروط تأتي،ويسمى استجمارا إن كان بالحجارة ونحوها. وفيه مباحث ثلاثة:
-أولها: في حكم الاستنجاء
-وثانيها: في صفة الاستنجاء
-وثالثها: في آداب مكان قضاء الحاجة
المبحث الأول: في حكم الاستنجاء، حيث يجب الإستنجاء من الخارج من السبيلين بشروط، وهي:
أولا: أن يكون الخارج قد خرج من قبل أو دبر أصلي. فلو أخرج البول من فتحة في البطن لما أجزأ إلا الماء، وكذا لا يجزؤ في الخارج من قبلي-بالتثنية- خنثى مشكل إلا الماء؛ لأن الفرج الأصلي منهما غير معلوم .
ثانيا: أن يكون الخارج قد وصل إلى محل يلحقه التطهير، فلو انتقل البول إلى داخل الفرج ولم يخرج فلايجب الإستنجاء منه.
ثالثا: أن يكون الخارج نجسا، فلايجب الإستنجاء من المني؛ لأنه طاهر.
رابعا: أن يكون الخارج ملوثا-بضم الميم وفتح اللام وكسر الولو مع تشديد- للمحل؛ فلا يجب من نجاسة ناشفة كما لو تبعر-بتشديد العين المهملة أي: أصبح بعرا- غائطه؛ لأن الإستنجاء شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.
تنبيه: يكره الاستنجاء من الريح لحديث: “من استنجى من الريح فليس منا” (عزاه جمع من الأصحاب كالموفق ابن قدامة إلى الطبراني في: “المعجم الصغير”، والحديث رواه ابن عدي في “الكامل في الضعفاء”(4/1352) ورمز الحافظ السيوطي لضعفه في “الجامع الصغير”(6/60-مع فيض القدير) ) والريح ليست نجسة، ولا تصحبها نجاسة في العادة.
المبحث الثاني: في صفة الاستنجاء. حيث له صفتان، صفة مجزأة وأخرى مستحبة، 0 فأما الصفة المجزأة. فهي ما اجتمع فيها شروط تتوزع على ثلاثة أنواع:
الأول: ما يستنجى به. وهو شيئان:
-أولهما: الماء، وشرطه أن يكون طهورا
-والثاني: الحجر ونحوه كالخرق، وشرطه أن يكون:
1-طاهرا؛ فلا يصح بنجاسة كروث حمار أهلي
2-ومباحا؛ فلايصح بمغصوب، لأن الاستجمار رخصة، والرخصة لا تباح بالمعصية
3-منقيا-بضم الميم وتشديد القاف مع كسرها-؛ فلايصح بأملس كالزجاج
4-جامدا-أي: يابسا-؛ فلايصح بنحو طين-أي: غير يابس-
والثاني: فعل الإستجاء، فإن كان استجاء بالماء فشرطه التسبيع-أي: غسل المحل بسبع غسلات-، وإن كان استجمارا بحجر ونحوه فشرطه التثليث-أي: مسح المحل ثلاث مسحات، ولو بحجر واحد له شعب ثلاث-مع كون كل مسحة تستوعب المحل-وهو المسربة والصفحتان-.
والثالث: الإنقاء للمحل ؛فإن كان استنجاء بالماء فشرطه عودة المحل لما كان عليه قبل خروج الخارج .
وإن كان بحجر ونحوه فشرطه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ويكفي في ذلك كله ظن الإنقاء، فلا يشترط تحقق اليقين فيه؛ دفعا للحرج
-تنبيه: إن لم يحصل الإنقاء بالتسبيع بالماء، والتثليث بالحجر ونحوه زاد على ذلك حتى ينقي
-تنبيه: لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ في النجاسة الزائدة عن المحل المعتاد إلا الماء
-تنبيه: يحرم استجمار بروث ولو كان روث حيوان مأكول كناقة للنهي عنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: “لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم-أي: من الجن-“[رواه مسلم(1/332)]، والقاعدة: أن النهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء
-تنبيه: يحرم استجمار بعظم حيوان ولو كان حيوانا مأكولا كشاة للنهي عنه في حديث ابن مسعود السابق
-تنبيه: يحرم الإستجمار بالطعام ولو كان طعام بهيمة؛لأن حديث ابن مسعود علل النهي بكونه طعام الجن، فطعامنا وطعام دوابنا أولى، لأنه أعظم حرمة(ويلحق بذلك ما له حرمة ككتب الفقه، وجزء حيوان متصل به كذنب بهيمة)
لحق: قال البعلي رحمه الله في: “شرح أخصر المختصرات”(1/52-العجمي) : “ويجب استرخاؤه-أي: المستنجي- قليلا بحيث ينقي، من باب(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ” ا.هـ.المراد.
0وأما الصفة المستحبة: فهي ما زادت علي الصفة المجزأة بما يلي:
-أولا: الجمع بين الماء والحجر-أو نحوه كمنديل ورقي ينقي-؛ وذلك أنه يسن استجمار بحجر ثم بعده الماء، لأنه أبلغ في الإنقاء، ولقول عائشة رضي الله عنها: “مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله”[(رواه أحمد-واحتج به في رواية حنبل-والنسائي والترمذي وصححه)قاله البهوتي رحمه الله في: “شرح المنتهى”(1/71-التركي) والمثبت فيها الإقتصار على الماء، لكن يشهد لذلك مارواه الحافظ البزار رحمه الله بقوله: (حدثنا عبد الله بن شبيب ،ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي،عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال :نزلت هذه الآية في أهل قباء :فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا :إنا نتبع الحجارة الماء )ثم قال البزار : (لانعلم أحداً رواه إلا محمد بن عبد العزيز ، ولا عنه إلا ابنه) اهــ قال الهيثمي رحمه الله في “مجمع الزوائد”(1/212): “رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما وهو الذي أشار بجلد مالك!”أ.هـ. وكذا ما جاء من آثار، منها ما رواه ابن أبي شيبة رحمه الله في “المصنف”(1-142) بقوله: ( حدثنا يحيى بن يعلي عن عبد الملك بن عمير قال قال علي إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراً وإنكم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة بالماء) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في: “الدراية”( 1/97) عنه: ” أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن “أ.هـ.]
-تنبيه: يكره تقديم الماء على الحجر في الجمع بينهما عند الإستنجاء، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه؛ لأنه يقذر -بالبناء للمفعول مع تشديد الذال المعجمة المكسورة-المحل
-تنبيه: يجزئ الإقتصار على الحجر ونحوه مع وجود الماء الطهور، لكن الإستنجاء بالماء أفضل من الحجر وحده؛ لأنه يطهر المحل وأبلغ في التنظيف
-تنبيه: لو استعمل مستنج الماء في دبر والحجارة في قبل أو العكس : فلا بأس
-ثانيا: البدأ في استنجاء -لمن بال وتغوط- بقبل؛ وذلك سنة في حق الذكر والأنثى البكر-بكسر الباء وتسكين الكاف: هي من لم توطأ- ؛ لأن اليد تتلوث-بتشديد الواو مع الفتح- بالنجاسة لو بدأ بالدبر. وأما الأنثى الثيب -أي: التي وطئت- فمخيرة في البدأ بما شاءت من قبل أو دبر لتساويهما في حقها.
-ثالثا: يسن للمختلي إذا فرغ من حاجته مسح ذكره من حلقة-بسكون اللام- دبره إلى رأسه لينجذب بقايا البلل فيه، وذلك بأن يضع الأصبع الوسطى لليد اليسرى تحت الذكر-اسم فرج- والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه-أي: أعلى الذكر-، ونتر الذكر ثلاثا سنة أيضا لحديث: “إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا”[رواه أحمد في: “المسند”(4/347)]، والنتر -بتشديد النون المفتوحة مع تسكين التاء المثناة من فوق- : جذب الذكر بعنف (أي: بشدة) من غير مبالغة
-رابعا: يستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراويله
المبحث الثالث: في آداب قضاء الحاجة. وهي:
-أولا: ألا تقضى الحاجة في مكان منهي عنه، حيث يحرم أن يبول أو يتغوط في:
1-طريق مسلوك(أي: تسلك فيه الناس)؛ لما في ذلك من تأذيهم-بتشديد الذال المعجمة المكسورة- وتلوثهم بالنجاسة، بخلاف الطريق غير المسلوك
2-وظل نافع (وكذا: متشمس-بضم الميم الأولى وفتح الثانية مع تشديد-الناس زمن الشتاء،ومتحدثهم-بضم الميم الأولى مع فتح الدال المهملة وتشديد-الذي يتحدثون فيه بكلام غير منهي عنه)
3-وتحت شجر عليها ثمر يقصد-بضم الياء التحتية-سواء أكان يؤكل أم لا ؛لأنه يفسده وتعافه الأنفس
4-وبين قبور المسلمين، وعليها-أي: فوق القبور- ؛ لما فيه من الأذية.
5-ومورد ماء-أي: المحل الذي ترد الماء إليه لتستقي الناس منه-. وفي الحديث: “اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل”[رواه أبو داود(26) وابن ماجه(328) قال الحافظ النووي رحمه الله في: “المجموع”(2/94) : “إسناده جيد” ا.هـ.]
-ثانيا: أن يقول الدعاء عند الدخول والخروج من محل قضاء الحاجة سواء أكان محاطا ببناء ونحوه أم لا.
أ)يقول عند الدخول(أي: قبل أن يدخل المحل برجله) : “بسم الله،أعوذ بالله من الخبث-بضم الخاء المعجمة مع تسكين الباء الموحدة-والخبائث”. لحديث علي بن أبي طالب مرفوعا: “ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف-أي: محل قضاء الحاجة-أن يقول: بسم الله”[رواه الترمذي(رقم/606) وابن ماجه(رقم/297) وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في: “نتائج الأفكار”(1/197)]ولحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: “أعوذ بالله من الخبث والخبائث”[رواه مسلم(رقم/375) بهذا اللفظ، ومتفق عليه بلفظ: “اللهم إني أعوذ بك…”البخاري(رقم/142)]
ومعنى (الخبث)الشر و(الخبائث) الشياطين،فكأنه استعاذ من الشر وأهله،وقيل غير ذلك.
ب)ويقول عند الخروج (أي:بعد خروجه) من الخلاء: “غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني”. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: “غفرانك”[رواه الترمذي(رقم/7)وحسنه، وصححه النووي رحمه الله تعالي في: “الأذكار”( 1/ 109 )]ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: “الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني”[رواه ابن ماجه(رقم/301)]
وضبط (غفرانك) بفتح النون منصوب بفعل محذوف تقديره: أسألك غفرانك، والغفران من الغفر-بفتح الغين المعجمة-: وهو الستر-بفتح السين المهملة-، والسر في هذا الدعاء: أنه لما خلص من الغائط والبول المثقلين -بالتثنية- للبدن سأل الخلاص مما يثقل القلب-وهو الذنوب -بالغفران.قاله الدوماني رحمه الله في: “حاشية الدليل”(1/55-طالب)
-ثالثا: أن يقدم رجله اليسرى لمكان قضاء الحاجة،واليمنى عند الخروج منه، ” لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر، ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه ، لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة ، وأحق بالتأخير عن الأذى ومحله”قاله البهوتي رحمه الله في: “كشاف القناع” .
-رابعا: أن يكون على هيئة عند قضائه حاجته، وذلك:
1-ألا يستقبل منهيا عنه، حيث :
أ)يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل[قال الشمس ابن مفلح في: “الفروع” : “وظاهر كلامهم: لا يعتبر قربه من السترة كما لو كان في بيت. ويتوجه وجه كسترة صلاة”أ.هـ. أي: فلا يبعد عن السترة أكثر من ثلاثة أذرع] ، ويكفي من الحائل ارخاء الذيل [وهو طرف اللباس] فعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ” متفق عليه[البخاري(رقم:144) ومسلم(رقم:264)]
ب)ويكره استقبال الشمس والقمر بلا حائل؛ احتراما وصونا لهما عن مقابلتهما بالخارج من السبيلين
ج)ويكره استقبال مهب الريح [الجهة التي تسير الريح فيها] بلا حائل؛ لأنه ربما يعودإليه رشاش البول فينجسه
د)ويكره استقبال القبلة في فضاء بإستنجاء أو استجمار بلا حائل؛ تعظيما لها
2-وأن يجلس [معتمدا على الرجل اليسرى فعن سراقة بن مالك: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى) الطبراني في “المعجم الكبير”(7/136) والبيهقي في “السنن الكبير”(1/96)] ، ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة بشرط (1)أن يأمن التلوث بالبول (2)والناظر إليه-أي: من لا يحل نظره لعورته-
-خامسا: أن يختار محلا لقضاء حاجته،
1-فإن كان بفضاء سن له الابتعاد حتى لا يرى؛ لحديث جابر أن النبي كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.[ رواه أبو داود (1/5) و ابن ماجه (رقم:335)]والبراز: مكان قضاء الحاجة
2-ويسن له به استتار فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ؛ فَلْيَسْتَتِرْ» [رواه أحمد في “المسند” (رقم:8838)، وأبو داود(رقم:35)، وابن ماجه(رقم:337)]
3-ويسن له طلب مكان رخو-بكسر الراء المهملة وتسكين الخاء المعجمة وهو غير الصلب من الأرض- فعن أبي موسى قال : كنت مع النبي ذات يوم فأراد أن يبول ، فأتى دمثا في أصل جدار فبال . قال : ( إذا أراد أحدكم أن يبول ، فليرتد لبوله ) [رواه أبو داود(رقم: )]قوله: (دمثا)بفتح الدال وكسر الميم هو الرواية صفة لمحذوف أي مكانا لينا سهلا. وقوله(فليرتد) هو بسكون الدال المخففة أي فليطلب مكانا مثل هذا فحذف المفعول لدلالة الحال عليه. قاله في: “مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح”
4-ويكره بوله في شق-بفتح الشين المعجمة: واحد الشقوق- وسرب-بفتح السين والراء المهملتين: بيت للدبيب في الأرض- لخبر أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال إنها مساكن الجن[رواه أحمد في “المسند”(5/82) وأبو داود (رقم: 29)]
5- ويكره بوله في نار ورماد؛ لأنه يورث السقم-بفتح السين المهملة والقاف:هو المرض-
6-ويكره البول في اناء بلا حاجة، وأما لحاجة فلابأس لحديث أميمة-بضم الهمزة وسكون الياء التحتية- بنت رقيقة-بالتصغير- رضي الله عنها ، قالت : كان للنبي قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل .[ رواه أبو داود ، والنسائي] جاء في: ” القاموس”: “العيدان بالفتح طوال النخل واحده عيدانه بالهاء منها كان قدح يبول فيه النبي – صلى الله عليه وسلم”أ.هـ.
-سادسا: عند المكث لقضاء الحاجة:
1-يحرم البقاء في الخلاء مقدارا زائدا عن حاجته؛ لأنه كشف عورة بلا حاجة [ وكشفها بلا حاجة محرم ولو كان في الظلمة فعن ابن عمر أن النبي قال: “إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم، إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم.” رواه الترمذي “السنن” (5/112)وقال: حديث غريب] ، ولأنه مضر عند الأطباء.
2-ويكره كلام في الخلاء مطلقا ولو كان رد سلام، لقول ابن عمر : مرّ بالنبي رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه” [رواه مسلم (رقم: 370)]
تمت بحمد الله
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.