Search
Close this search box.

حكم قراءة الحائض للقرآن

 

عنوان: حكم قراءة الحائض للقرآن

 بقلم:  (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اختلف الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن على قولين معروفين :

       أولهما : عدم جواز ذلك مطلقاً . وعليه أكثر أهل العلم ، يقول الترمذي رحمه الله في : “السنن” (1/236) : “وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق” أ.هـ. وقال النووي رحمه الله في : “المجموع” (1/158) : “وبهذا قال أكثر العلماء كذا حكاه الخطابي وغيره عن الأكثرين، وحكاه أصحابنا ـ أي : الشافعية ـ عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضي الله عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق” أ.هـ. وهو مذهب الحنفية ـ كما في : “بدائع الصنائع” (1/44) و”شرح فتح القدير” (1/167) ـ ومذهب الشافعية ـ كما في : “مغني المحتاج” (1/72) ، و”نهاية المحتاج” (1/220) ـ ومذهب الحنابلة ـ كما في : “كشاف القناع” (1/197) و”معونة أولي النهى” (1/465) ـ وقول عند المالكية ـ كما في : “المنتقى شرح الموطأ” (1/344) ـ .

     والثاني : عدم جواز ذلك عند انقطاع الدم وجوازه مع سيلان دم الحيض. وهو معتمد مذهب مالك ـ كما في : “حاشية الدسوقي” (1/175) و”الشرح الصغير” (1/216) ـ وفيه عنه خلاف ، قال ابن بطال المالكي رحمه الله في : “شرح البخاري” (1/421) : “واختلف قول مالك في قراءة الحائض ، فروى عنه ابن القاسم وغيره إباحة الحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن .
وروى عنه ابن عبد الحكم منعها من ذلك إلا الآية والآيتين” أ.هـ. المراد . وقال ابن رجب رحمه الله في : “شرح البخاري” (2/47ـ48) : “وعن مالك في الحائض روايتان . إحداهما : هي كالجنب ـ أي في المنع ـ ، والثانية : أنها تقرأ، وهو قول محمد بن مسلمة ؛ لأن مدة الحيض تطول فيُخشى عليها النسيان وهي غير قادرة على الغسل بخلاف الجنب . وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي ، وأنكر أصحاب الشافعي عنه” أ.هـ. المراد .

ثم إنه ذهب ابن حزم رحمه الله في : “المحلى” (1/94) إلى جواز قراءة الحائض للقرآن مطلقاً . واختاره تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ، حيث جاء في : “الاختيارات” (ص/34) قوله : “يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد . وإن خشيت نسيانه وجب” أ.هـ. وقال رحمه الله ـ كما في: “مجموع الفتاوي” (21/460) : “لا يجوز للجنب قراءة القرآن ، ويجوز للحائض إما مطلقاً أو إذا خافت النسيان ، وهو مذهب مالك ، وقولٌ في مذهب أحمد وغيره” أ.هـ. وقال كما في : “مجموع الفتاوي” (26/179) : “أظهر قَوْلَيْ العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه ، كما هو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي ، ويُذكر رواية عند أحمد”أ.هـ. وقرَّره المرداوي عنه في : “الإنصاف” (2/367) وجماعة .

       وفي عزو ذلك إلى قولٍ في مذهب الشافعي يقول النووي في : “المجموع” (2/387) : “حكى الخراسانيون قولاً قديماً للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله قال : (قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن)،فاختلفوا في أبي عبد الله . فقال بعض الأصحاب : أراد به مالكاً وليس للشافعي قول بالجواز . اختاره إمام الحرمين والغزالي في : “البسيط” . وقال جمهور الخرسانيين : أراد به الشافعي ، وجعلوه قولاً قديماً . قال الشيخ
أبو محمد: وجدت أبا ثور جمعها في موضع فقال : قال أبو عبد الله ومالك” أ.هـ. وفي ذِكْرْ ذلك عن الإمام أحمد روايةً يقول ابن رجب رحمه الله في : “شرح البخاري” (2/46) : “وحُكي رواية عن أحمد بجواز قراءة الآية ، وهي مُخرَّجة من كلامه ليست منصوصة عنه ، وفي صحة تخريجها نظر” أ.هـ. وقرَّر في : “الإنصاف” (2/367) المذهب بقوله : “تُمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقاً ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقيل : لا تُمنع منه، وحُكي رواية ، قال في : “الرعاية” : وهو بعيدُ الأَثر” أ.هـ.

       وعلى كلٍ فجواز القراءة للحائض معزو لجماعة ، يقول ابن بطال في : “شرح البخاري” (1/421) : “… مذهب من أجاز للحائض والجنب تلاوة القرآن، وهو قول حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وأهل الظاهر . وقال إبراهيم النخعي : لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض الآية ونحوها” أ.هـ. المراد. وقال النووي في : “المجموع” (1/158) : “وقال داود : يجوز الجنب والحائض قراءة كل القرآن . ورُوي هذا عن ابن عباس وابن المسيب ، وقاله القاضي
أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما، واختاره ابن المنذر” أ.هـ. وقال ابن حجر في: “فتح الباري” (1/408) : “قال بالجواز الطبري وابن المنذر وداود” أ.هـ. وقال ابن رجب في : “شرح البخاري” (2/46) : “وحُكي جواز القراءة للجنب والحائض عن طائفة من أهل الحديث ، منهم : ابن المنذر والطحاوي … وقال سعيد بن عبد العزيز : رُخّص للحائض في قراءة اثنتين عند الركوب والنـزول : “سبحان الذي سخر لنا هذا” الآية “رب انزلني منـزلاً مباركاً” ” أ. هـ.

       والمختار عدم جواز القراءة للحائض . وعليه الأكثر قال ابن رجب في : “شرح البخاري” (2/47) : “ومنع الأكثرون الحائض والجنب من القراءة بكل حالٍ ، قليلاً كان أو كثيراً . وهذا مروي عن أكثر الصحابة رُوِي عن عمر، ورُوي عنه أنه قال : لو أن جنباً قرأ القرآن لضربته . وعن علي قال : لا يقرأ ولا حرفاً . وعن ابن مسعود وسلمان وابن عمر ، ورُوي عن جابر ، قال البيهقي : وليس بقوي . ورُوي عن ابن عباس بإسناد لا يَصِح . وهو قول أكثر التابعين ، ومذهب الثوري ، والأوزاعي ، وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق في إحدى الروايتين عنهما وأبي ثور وغيرهم” أ.هـ. المراد .

       ويُستدل على صحة ذلك ورُجحانه بدلائل ثلاث :

       أما الأولى ؛ فحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وفيه قال النبيصلى الله عليه وسلم: “لا تَقْرأ الحائض ولا الجُنُب شيئاً من القرآن” خرجه الترمذي (برقم : 131) وابن ماجه (برقم : 595) وقال الترمذي في : “الجامع” (1/236) : “حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عَيَّاش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “لا يقرأ الجنب ولا الحائض” … وسمعتُ محمد بن إسماعيل يقول : (إن إسماعيل بن عَيَّاش يَرْوي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير) ، كأنه ضَعَّف روايته عنهم فيما ينفرد به…”أ.هـ. وقال في : “العلل الكبير” (ص/75) : “سألتُ محمداً ـ أي : البخاري ـ عن حديث ابن عياش ؟ فقال : لا أعرفه من حيث ابن عقبة ، وإسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق” أ.هـ. وفي “الضعفاء الكبير” للعقيلي (1/90) : “قال عبد الله : عرضتُ على أبي هذا الحديث. فقال : هذا باطل ، أنكره على إسماعيل بن عياش” أ.هـ. وفي : “العلل” (1/49) لابن أبي حاتم” سمعت أبي ، وذكر حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة… فقال أبي : هذا خطأ ، إنما هو عن ابن عمر قولُه” أ.هـ. وقال ابن عدي في : “الكامل” (1/300) : “هذا الحديث بهذا السند لا يرويه غير إسماعيل بن عياش، وضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. وصوَّب أبو حاتم وقفه على ابن عمر” أ.هـ. وقال ابن عبد الهادي في : “المحرر” (ص/72) عن الحديث : “رواه ابن ماجه والترمذي. وقال : (لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عَيَّاش) . وقد رواه الدارقطني من غير طريقه ، وضَعَّفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما وصوَّب أبو حاتم وقفه وقال : (إنما هو عن ابن عمر قوله) “أ.هـ.

       وللحديث طرق لكن قال الحافظ ابن حجر في : “فتح الباري” (1/487): “ضعيف من جميع طرقه” أ.هـ. وقال تقي الدين ابن تيمية كما في : “مجموع الفتاوي” (21/460) : “وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث” أ.هـ. وبمثله في : “مجموع الفتاوي” (26/191) . و”اعلام الموقعين” (3/24) لابن القيم .

       لكن في إطلاق ذلك نظر ، حيث صَحَّح سند بعض طرق الحديث : ابن سيد الناس ـ كما حكاه الحافظ ابن حجر في : “التلخيص الحبير” (1/240) ـ وقوَّى ابن عبد الواحد ـ كما في : “شرح سنن ابن ماجه” (3/757) لمُغْلَطاي ـ أحد الطرق بقوله : “روى بعض الحفاظ هذا الحديث من غير طريق إسماعيل بإسناد لا بأس به” أ.هـ ، وقال ابن كثير في : “إرشاد الفقيه” (1/63) : “وإسماعيل بن عياش للناس فيه ثلاثة أقوال : توثيقه مطلقاً ، وتضعيفه مطلقاً ، والأكثرون على تضعيفه إذا روى عن غير الشاميين ، وهذا عن غيرهم . فإن موسى بن عقبة : مدني ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : هو حديث باطل ، وضعَّفه البخاري وغيرهما، إلا أنه رُوي من حديث مغيرة بن عبد الرحمن وأبي معشر المدنيين عن موسى بن عقبة ، فقَوِي الحديث” أ.هـ.

       لذا قال الحافظ ابن حجر في : “فتح الباري” (1/486) : “ولم يصِح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك ـ أي في قراءة الحائض للقرآن ـ، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره” أ.هـ. المراد . وقال الشوكاني في : “السيل الجرار” (1/108) : “وتضعيفه ـ أي الحديث ـ بإسماعيل بن عياش مندفع لوروده من طريق غيره ، وهو أيضاً لم يقدح فيه بما يوجب عدم صلاحية حديثه للاحتجاج به” أ.هـ.

       وأما الثانية ؛ الأثر، ومنه القول بوقف حديث ابن عمر السابق عليه، وفيه مَنْعُ ذي حيض وجنابة من القراءة. يقول ابن رجب في : “شرح البخاري” (2/48ـ49) : “وفي نهي الحائض والجنب عن القراءة أحاديثُ مرفوعة إلا أن أسانيدها غير قوية . كذا قال الإمام أحمد في قراءة الحائض ، وكأنه يشير إلى أن الرواية في الجنب أقوى . وهو كذلك … والاعتماد في المنع على ما رُوي عن الصحابة … ” أ. هـ. وخرَّج ابن المنذر في : “الأوسط” (2/97ـ برقم:621) من طريق ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابراً عن المرأة الحائض والنفساء : هل تقرأ شيئاً من القرآن ؟ فقال جابر : لا . ويُرْوى مرفوعاً عند الدارقطني في : “السنن” (2/87) و(1/121) لكن لا يَصِح مرفوعاً من حديث جابر ، قَرَّره جماعة منهم الزيلعي في : “نَصْب الراية” (1/195) وابن عبد الهادي في : “التنقيح” (1/424) .

       وأما الثالثة ؛ فالقياس على منع الجنب من القراءة ، وذلك (لأن حدثها كحدث الجنب وأغلظ ؛ لقيام سبب الحدث ، وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده ؛ لأن أحسن أحوالها أن تكون كالجنب) كذا قال التقي ابن تيمية في : “شرح العمدة” (ص/460) . وقال ابن رجب في : “شرح البخاري” (2/48) : “ووجه هذا : أن حدث الحيض أشدُّ من حدث الجنابة ، فإنه يَمْنع ما يمْنع منه حدثُ الجنابة وزيادة ، وهي الوطء والصوم” أ.هـ. وفيه (2/48) : “قال عطاء : (الحاض أشد شأناً من الجنب ، الحاض لا تقرأ شيئاً من القرآن والجنب يقرأ الآية) خَرَّجه ابنُ جرير بإسناده عنه” أ.هـ.

       ومن أدلة تحريم القراءة على الجنب حديث علي عند الترمذي
(1/99 ـ برقم : 164) وفيه قال : “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْضي حاجته فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه ـ وربما قال : يَحْجُزه ـ عن القرآن شيء ليس الجنابة” قال الحافظ ابن حجر في : “التلخيص الحبير” (1/241ـ242) : “أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي وفي رواية للنسائي عن الأعمش عن عمرو بن مرة نحوه . وألفاظهم مختلفة ، وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في : “شرح السنة” … “أ.هـ. وقال في : “فتح الباري” (1/408) : “وضعَّف بعضهم رواته ، والحق أنه من قَبِيْل الحسن يَصْلح للحجَّة” أ.هـ.

       وعلى منع الجنب ـ كما سبق ـ الأكثرون ، وخالف الظاهرية ، إلا أن خلافهم مشهور عند الفقهاء اطِّراحه ، ومن ثَمَّ كان قياس الحائض على الجنب في المنع ظاهراً ، يقول النووي في : “المجموع شرح المهذب” (2/388) : “احتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر المذكور ، ولكنه ضعيف . وبالقياس على الجنب ، فإن من خالف فيها وافق على الجنب إلا داود . والمختار عند الأصوليين أن داود لا يُعتد به في الإجماع والخلاف … “أ.هـ.

  وحجة المجوِّز مردودة، يقول النووي في : “المجموع شرح المهذب” (2/388) : “احتُجَّ لمن جَوَّز ـ أي : القراءة للحائض ـ بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض ؛ ولأن زمنه يطول فيخاف نسيانها … فعل عائشة رضي الله عنها لا حجة فيه على تقدير صحته ؛ لأن غيرها من الصحابة خالفها ، وإذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم رجعنا إلى القياس ـ أي : على الجنب ـ. وأما خوف النسيان فنادر ؛ فإن مدة الحيض غالباً ستة أيام أو سبعة ، ولا يُنسى غالباً في هذا القَدْر؛ ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب” أ.هـ. وقال ابن رجب في : “شرح البخاري” (2/48،49) : “وما قيل من خشية النسيان فإنه يندفع بتذكُّر القرآن بالقلب، وهو غير ممنوعٍ به … وأما استدلال المجيزين بحديث عائشة : (اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي) فلا دلالة لهم فيه ، فإنه ليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام، وإنما تدخل الأذكار والأدعية … ” أ. هـ.

       وعليه لا يَسْتَقيم قولُ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله كما في : “مجموع الفتاوي” (21/460) : “إن قراءة الحائض القرآنَ لم يَثْبت عن النبي  صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : “لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً” رواه أبو داود وغيره. وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة بخلاف روايته عن الشاميين . ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات . ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن . كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء ، بل أمر الحُيَّض أن يَخْرُجن يوم العيد ، فيكبرون بتكبير المسلمين . وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت تُلَبِّي وهي حائض ، وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر” أ.هـ. وبنحوه في : “مجموع الفتاوي” (26/191) و”الفتاوي الكبرى” (2/530) . وكذا قول ابن القيم رحمه الله في : “اعلام الموقعين” (3/24) : “فلو مُنِعَتْ (يعني الحائض) من القراءة: لفاتت عليها مصلحتها ، وربما نَسِيَتْ ما حفظته زمن طُهرها ، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن، وحديث : “لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن” لم يَصِح ، فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث…” أ.هـ. وكذا تقرير ابن حزم في : “المحلى” (1/95ـ96) .

ونُنَبِّه أخيرا أنه للحائض أن تذكر الله بما سوى القرآن ، وعليه الإجماع بقول النووي في : “المجموع” (2/164) : “أجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار وما سوى القرآن ـ للجنب والحائض ـ ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة”أ.هـ.

تمت بحمد الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *