عنوان: حكم صلاةِ العِيدِ في البُيوتِ على المَذهَب الحَنبَلِي
بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنْ أُقيمَ (فرضُ الكِفايَة) في البَلَد= “فَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ الْعِيدُ مَعَ الْإِمَامِ قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا قبلَ الزَّوالِ وَبَعْدَهُ عَلَى صِفَتِهَا لِفِعْل أَنَسٍ[1] وكَسائرِ الصَّلَوَاتِ كَمُدْرِكِ إمَامٍ فِي التَّشَهُّدِ لِعُمُومِ: (ما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فاقْضُوا)”[شرح منتهى الإرادات(1/404)للشيخ منصور البهوتي]
وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أُخِّرَتْ الصَّلَاةُ عَنْ يَوْمِهَا وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، قَالَ الشَّيْخُ مَنْصُورٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي : “شرح المُنْتَهى”(1/324) :
“وأما مَنْ فَاتَتْهُ [صَلاةُ العِيدِ] مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا مَتَى شَاءَ ؛ لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ لَا اجْتِمَاعَ فِيهَا ، وَكَذَا لَوْ مَضَى أَيَّامٌ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِالْعِيدِ ، أَوْ لَمْ يُصَلُّوا لِفِتْنَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ أَخَّرُوهَا بِلَا عُذْرٍ”انتهى.
وَأَمَّا إذَا لَمْ يُؤَدَّ فَرْضُ الْكِفَايَةِ في بَلَدٍ بِشُرُوطِه مُطْلَقاً= فَلَا يُؤْتَى بِالْقَضَاء حِينَئِذٍ ، وَالْجَمَاعَةُ الْمُشْتَرَطَةُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ هِيَ شَرْطٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيّ -كما في نَحوِ ما في:”كشاف القناع” (2/52)-[2]، فَلَا يَصِحُّ الْمَجِيء بِصَلَاةِ الْعِيدِ بِدُونِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ،كَأَنْ تُصَلَّى مِن آحادِ المُسلِمين في البُيوت!
https://2u.pw/KqdEY
وعلَيهِ: فلا يَصِحُّ وَفْق (المَذهَب الحَنبَلِي) فِعلُ (صلاةِ العِيدِ) في البُيوتِ خَشيَةَ وَباءٍ أَوجَبَ ما يُسمَّى ب(التَّباعُد الإِجتِماعِيّ)؛ لفَقدِ شَرطِ (الجَماعَة) والذِي هُو: (حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أهْلِ وُجُوبِهَا)
واللهُ أَعلَم@
[1]قال البخاري في “الصّحيح”: “باب: إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا عيدنا أهل الإسلام)، وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم”وأثر أنس المذكور قد وصله ابن أبي شيبة في: «المصنف» كما في:”فتح الباري”(3/127)لابن حجر العسقلاني رحمه الله.
https://2u.pw/BhjNi
“وَهُوَ مُخَيِّرٌ إِنْ شَاءَ صَلَّاهَا وَحْدَهُ وَإِنْ شَاءَ فِي جَمَاعَةٍ.قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: أَيْنَ يُصَلِّي ؟ قَالَ: إِنَّ شَاءَ مَضَى إِلَى الْمُصَلَّى وَإِنَّ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ”[المُغنِي(2/290)للموفق ابن قدامة]،وَفِي : “كشاف القناع”(2/57) : “وإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ = سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَتِهَا . . مَتَى شَاءَ قَبِلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ دُونَ الْأَرْبَعِينَ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ تَطَوُّعًا ، لِسُقُوطِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِالطَّائِفَةِ الأُولَى”
[2]قَالَ فِي : “مُنْتَهَى الإِرادات”(2/39) :
“ومِن شَرْطِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ : وَقْتٌ وَاسْتِيطَانٌ وَعَدَدُ جُمُعَةٍ ، لَا إذْنُ إِمامٍ”
لكنْ حَكَى في:”الإِنصاف” رِوايَةً مُخالِفةً للمَذهبِ= تُصحِّح ذلكَ…كما هُنا:
https://2u.pw/yYwKD
.
.
0 Responses
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم