عنوان: حكم الزواج بنية الطلاق
بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)
بسم الله الرحمن الرحيم
في مسألة الزواج بنية الطلاق قولان مشهوران للفقهاء:
أما الأول: فالجواز والصحة، وعليه الجمهور. وهو مذهب السادة الحنفية. قال ملا علي القاري (رحمه الله) في: ” شرح الثقاة ” (564/1): ” أو تزوجها ناوياً أن يقعد معها مدة، ولم يتلفظ بذلك في محل العقد، فالنكاح صحيح ” ا.هــــــ. وكذلك السادة المالكية، قال الدرديري (رحمه الله تعالى) في: “الشرح الصغير” (1/393- مع البلقة) : ” وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضر.” انتهى المراد.
وكذا السادة الشافعية لكن مع الكراهة التنزيهية، قال الشمس الرملي (رحمه الله تعالى) في: “نهاية المحتاج” (6/282- مع الحاشية ” كما ذكر أن العبرة بذكر الشرط في صلب العقد … وخرج بشرط ذلك إضماره، فلا يؤثر، وإن تواطئا قبل العقد عليه نعم يكره إذ كل ما لو صرح به أبطله يكون إضماره مكروهاً، نص عليه” ا.هـ.
وأما الثاني: فعدم الجواز مع الفساد. وعليه السادة الحنابلة على المعتمد، لأنهم يجعلونه من نكاح المتعة المحرم والفاسد، قال في المرداوي (رحمه الله تعالى) في: “التنقيح المشبع” (ص/220) : “ونكاح متعة : أن يتزوجها إلى مدة، أو بشرط طلاقها في وقت، أو ينويه بقلبه نصاً، خلافاُ للمصنف – يعني الموفق ابن قدامة – وغيره فيها” ا.هـ.
وهناك حنابلة ذهبوا إلى الجواز،ومنهم: الموفق ابن قدامة (رحمه الله تعالى) ذهب إلى الجواز، قال في :” المغني” (7/573- مع الشرح الكبير” : ” وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد. فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة, والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحبسه إن وافقته وإلا طلقها” ا.هـ.وكذا التقي ابن تيمية – كما في “مجموع الفتاوى” (32/146)- وغيره.
والخلاصة: أن أكثر الفقهاء على شرعية الزواج بنية الطلاق، خلافاً للحنابلة، لكن ذلك ليس من الأخلاق الحسنة، ولذا قال الإمام الباجي (رحمه الله تعالى) في: ” المنتقى” (3/335) : ” ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روي محمد عن مالك أن ذلك جائز، وليس من الجميل، ولا من أخلاق الناس ” ا.هـ.
والله أعلم،،،
تمت بحمد الله