عنوان: حكم إسقاط جزء من ثمن مبيع بالتقسيط عند تأدية الثمن قبل حلول وقته
بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة (إسقاط جزء من ثمن مبيع بالتقسيط عند تأدية الثمن قبل حلول وقته) داخلةٌ تحت ما يسميه الفقهاء بمسألة ( ضَعْ وتعجَّل ) ، وصورتها : أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل، فيقول المدين لصاحب الدين: ( ضع بعض دينك، وأعجل لك الآن باقيه قبل وقت حلوله)
أو يقول صاحب الدين للمدين: ( عجل لي بعض الدين الواجب عليك، وأضع عنك الباقي )
وعليه: فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: المنع وعدم الجواز. وهو المشهور عند الفقهاء. وبه قال السادة الحنفية – كما في:” تبيين الحقائق” (5/42) – والمالكية- كما في:” الشرح الصغير للدردير” (3/410) – والشافعية – كما في :”أسنى المطالب” (2/216) والحنابلة- كما في:” كشاف القناع”.
وحجتهم في ذلك حديث المقداد. حيث خرج البيهقي في:” السنن” (6/28) من حديث المقداد بن الأسود أنه قال ” أسلفت رجلاً مئة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله (صلى الله عليه) وسلم فقلت له: عجل تسعين ديناراً وأحط عشرة دنانير. فقال: نعم. فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال:” أكلت ربا مقداد وأطعمته”.
والثاني: الجواز. وهي رواية عن الإمام أحمد (رضي الله عنه)- كما في: “الإنصاف” (5/236) – ، واختارها ابن تيمية – كما في : ” الاختيارات العلية ” (ص/134).
وحجته حديث ابن عباس. حيث روي الدارقطني في: ” السنن “(3/46) وكذا غيره عن سيدنا ابن عباس (رضي الله عنهما) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما أمر بإخراج بني النضير، جاء ناس منهم فقالوا : يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال (صلى الله عليه وسلم): ” ضعوا وتعجلوا.”
وعلى القول الثاني عمل الناس اليوم في المؤسسات والبنوك المالية، وهو اختيار ( المجمع الفقهي الإسلامي) كما في:” مجلة المجمع” (عدد (7) جزء (2) / ص:218) لكن ما لم يكن عن اتفاق مسبق.
والله أعلم،،،،
تمت بحمد الله