عنوان: تحديد وقت بدء النهي عن الصلاة في الفجر
بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)
بسم الله الرحمن الرحيم
وقت النهي عن الصلاة في الفجر : هل يبدأ بدخول وقت صلاة الفجر أم بالانتهاء من أداء صلاة الفجر ؟
فيه قولان للفقهاء :
أولهما : أنه يبتدئ بطلوع الفجر ، أي : مع دخول وقت صلاة الفجر ، وعليه الأكثر كما قاله النووي رحمه الله تعالى في :”شرح مسلم” (6/3) ، بل حكاه الترمذي رحمه الله تعالى في :” الجامع” (2/280) إجماعاً! . وهو مذهب السادة الحنفية ـ كما في :”فتح القدير” (1/239) لابن الهمام ـ والمالكية ـ كما في :”شرح الخرشي” ( 1/223) ـ والحنابلة ـ كما في :”كشاف القناع” (1/451) ـ .
والثاني : أنه يبتدئ بأداء صلاة الصبح . وهو مذهب السادة الشافعية ـ كما في :”نهاية المحتاج” (1/384) للرملي ـ ورواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه ـ كما في :”شرح الخرقي (2/56) للزركشي ـ .
والمختار : القول الأول ، وعليه الجماهير ، ومروي عن ابن المسيب ـ كما في :”المصنف” (2/355) لابن أبي شيبة ـ وعطاء بن أبي رباح ـ كما في :”المصنف” (3/51) لابن أبي شيبة ـ ، وحكاه ابن المنذر في :”الأوسط” (2/399) عن الحسن البصري وحميد بن عبد الرحمن والعلاء بن زياد .
ودليله الخبر ، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ” نهى رسول الله e عن صلاتين ، عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس” رواه ابن أبي شيبة في :”المصنف” (2/348) . وفيه أيضاً (2/355) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : قال النبي e : “لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر” . وروى الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه في :”المسند” (2/104) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً :” لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين” قال النووي في :”المجموع” ( 4/165) :” إسناده حسن إلا أن فيه رجلاً مستوراً” أ.هـ.
والله أعلم .
تمت بحمد الله