بسم الله الرحمن الرحيم
لايجوز الترخص برخص السفر للذين يقيمون في بلد لعمل ودراسة ونحوهما الإقامة المعهودة- باتفاق الفقهاء،قرره جماعة،فمن الحنفية ابن الهمام رحمه الله في: “فتح القدير”(2/9)، ومن المالكية ابن عبدالبر رحمه الله في:”الكافي”(1/209)،ومن الشافعية النووي رحمه الله في: “المجموع”(4/359)،ومن الحنابلة الموفق ابن قدامة رحمه الله في: “الكافي”(1/200)
لأن المسافر إذا بلغ بلدا غير بلده فله حالتان:
–الأولى: أن ينوي الإقامة فيها مدة من الزمن تزيد عن خمسة عشر يوما عند الحنفية، أو أربعة أيام عند الجمهور: فلاخلاف في أنه لايشرع له الترخص بشيء من رخص السفر،بخلاف ما لو بقي تلك المدة المرخصة عند كل.وذكر أقوالهم وأدلتهم ابن رشد رحمه الله في: “بداية المجتهد”(1/168)
–الثانية: أن لا ينوي الإقامة كمن له عبد أبق (أي: هرب منه) يبحث عنه. فهذه له الترخص ولو بقي مدة طويلة. يقول ابن مفلح رحمه الله في: “الفروع”(2/66) : “وإن لم يعلم متى يخرج قصر، ولو كان شهورا؛ لأنه ليس بمستوطن، بل منزعج انزعاج المسافرين فصار بمثابة السائر”انتهى.
عليه: فلايصح القول بجواز الترخص في المسألة المذكورة، ولعل الذي يقول بالجواز اليوم اختلطت عليه تقريرات الفقهاء في الحالتين، وللتقي ابن تيمية رحمه الله تعالى تقريرات مُوهِمة في ذلك -كما في: “مجموع الفتاوي”(24/18)- لكن ينبغي حملها على ما يتفق مع أقوال الفقهاء المذكورة آنفا، كما فعل المنقّح العلاء المرداوي رحمه الله تعالى في: “الإنصاف”(2/330)
والله أعلم.
وكَتَبَ/
(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به
الدِّيارُ الحِجازِيَّةُ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها الله
تمت بحمد الله