الِاحْتِجَاجُ ب(قَولِ الصَّحابِيِّ) فِي (فُرُوعِ الدِّينِ) لَه مَحَلَّانِ مُتَّفَقٌ علَيهِما عند الفُقهاءِ:
➖-أَوَّلُهُما : عِنْدَ تَحَقُّقِ الِاخْتِلَافِ ، فَمَحْمَلُه مَا قَرَّرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي : “المُوافَقاتِ”( 5/ 74=مشهور) بِقَوْلِه :
“فَالْمُرَادُ أَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَيْ أَنَّ مَنِ اسْتَنَدَ إِلَى قَوْلِ أَحَدِهِمْ; فَمُصِيبٌ مِنْ حَيْثُ قَلَّدَ أَحَدَ الْمُجْتَهِدِينَ ، لَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُجَّةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ; …”
➖-الثّانِي: عندَ تَحقُّقِ الاتِّفاقِ، فمَحمَلُه الإِجماعُ،ولا خلافَ في وُقوعِه،وفي ذلكَ يَقولُ البَدْرُ الزَّرْكَشِيّ رحمَه اللهُ في:”البَحر المُحيط”(6/439) :
“إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ ، وَهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِذَلِكَ ، وَنَقَلَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ قَوْمٍ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ أَنَّ إجْمَاعَهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَهَكَذَا إجْمَاعُ غَيْرِهِمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ خِلَافًا لِدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ حَيْثُ قَالَ : إجْمَاعُ اللَّازِمِ يَخْتَصُّ بِعَصْرِ الصَّحَابَةِ ، فَأَمَّا إجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ”انتهى المراد.
وأَنتَ خبيرٌ بِأَنَّ فُقَهاءَ (الصَّحابَةِ) في البَحثِ = هُمْ المَرجِعُ في ذلكَ، يَقُولُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي : “مَنْعُ المَوانِع”(ص/451) :
“واعْلَمْ أَنَّ كَلَامَنَا إنَّمَا هُوَ فِي الصَّحَابِيِّ الْعَالِم ، وَهَذَا يُعْرَفُ مِنْ قَوْلِنَا : (قول الصحابي) ؛ فَإِنْ غَيْرَ العالِمِ= لَا قَوْلَ لَهُ ، وَمَن أُصُولِنَا : أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ ، فَعَدَالَةُ مَنْ لَيْسَ بِعَالِمٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ يَقُولَ فِي الدِّينِ بِلَا مُسْتَنَدٍ”
…وبالله التوفيق@
وكَتَبَ/
(صالحُ بنُ مُحمَّدٍ الأَسْمَرِيّ)
لَطَفَ اللهُ به
مِدرَاسُ الحَنَابِلةِ ببلادِ الحَرَمَين
حَرَسَها اللهُ