مسألة: إبطال حصر ما يلحق الميت في ثلاث
بقلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)
قرَّر جماعة حصر مايَتْبع الميت في ثلاثة لحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة ؛ من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له “رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال ( رقم 430 ) بهذا اللفظ، والحديث متفق عليه.
ويُرَدّ ذلك الحصر بشيئين:
أولهما: أنه قد ورد الخبر بالزيادة على الثلاثة، ومنه حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره ، وولدا صالحا تركه ، ومصحفا ورثه ، أو مسجدا بناه ، أو بيتا لابن السبيل بناه ، أو نهرا أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته ، يلحقه من بعد موته “رواه ابن ماجه في: “السنن”(1/88 ) وحديث سيدنا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، وفيه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” سَبْعٌ يَجْرِي أَجْرُهَا لِلْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ : مَنْ عَلِمَ عِلْمًا ، أَوْ أَجْرَى نَهْرًا ، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا ، أَوْ غَرَسَ نَخْلا ، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا ، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا ، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ “رواه أبو نعيم في: “حلية الأولياء”( 2/344 )
ونظمها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى بقوله:
إذا مات ابنُ آدمَ ليس يَجْري |
|
عليه مِنْ فِعالٍ غيرِ عَشْرِِ |
علومٌ بثَّها، ودعاءُ نَجْلٍ |
|
وغَرْسُ النَّخْلِ، والصدقاتُ تَجْري |
وراثةُ مُصحفٍ، ورِباطُ ثَغْرٍ |
|
وحَفْرُ البِئْرِ، أو إجْراءُ نَهْرِ |
وبَيْتٌ للْغَريبِ بناهُ يَأْوِي |
|
إِليهِ، أو بناءُ محلِ ذكر ِ |
ٍ
والثاني: أن لحديث: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث” معنى بيََّنه الجمال عبد الله الزيلعى الحنفى(ت/762هـ) رحمه الله تعالى في: “تبين الحقائق شرح كنز الدقائق”(2/85) بقوله: “وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ﴾ فلا يدل على انقطاع عملِ غيرُهُ، والكلام فيه وليس فيه شيء مما يستبعد عقلا؛ لأنه ليس فيه إلا جَعْل ما له من الأجر لغيره، والله تعالى هو الموصِل إليه، وهو قادر عليه ولا يَخْتص ذلك بعمل دون عمل.أ.هـ .
هذا والله الموفق لا رب سواه
تمت بحمد الله