أثر ابن عمر في وطء الزوجة في دبرها

 

عنوان: الكلام عن أثر ابن عمر في جواز وطء الزوجة في دبرها

بقـلم: (الشيخ صالح بن محمد الأسمري)      

 

      هناك رواية عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما موهمة لجواز وطء الزوجة في دبرها -خرجها النسائي في: “الكبرى”(5/315)، والطحاوي في: “شرح معاني الآثار”(3/42) وغيرهما، وفيها أنه رضي الله عنه سئل عن وطئ الزوجة في الدبر فقال: “لا بأس به” .

     ولكن جاءت هذه الرواية مفسَّرة في خبر آخر، وهو ما رواه الطحاوي في: “شرح معاني الآثار”(3/42) وغيره عن موسى بن عبدالله بن الحسن أن أباه سأل سالم بن عبدالله أن يحدث بحديث نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا في اتيان النساء في أدبارهن، فقال سالم: “كذب العبد -أو قال: أخطأ- إنما قال: لابأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن”

     عليه: فهو قول له في هيئة جماع معينة، وهي اتيان الزوجة في فرجها من جهة الخلف وهي مكبة على وجهها كهيئة السجود، وشاهده قوله تعالى: “نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم” وفي الحديث الشريف: “إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد”رواه مسلم في: “الصحيح”(2/1059) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في: “النهاية”-وكذا ابن منظور في: “اللسان”-: “مجبية: أي مكبة على وجهها تشبيها بهيئة السجود”انتهى. والصمام: هو كناية عن الفرج-أي: قبل الزوجة-.
     لذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في: “سير النبلاء”(5/100) : “ماجاء عن ابن عمر بالرخصة من اتيان النساء في أدبارهن لو صح لما كان صريحا، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل”انتهى المراد.

    فلايصح الاحتجاج بمثل ذلك على تجويز نكاح الزوجة في دبرها،فهو قول غير معتبر عند الفقهاء،يقول النووي رحمه الله تعالى في : “شرح صحيح مسلم”( / ) : “واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها، حائضا كانت أو طاهرا”

والله أعلم.

تمت بحمد الله 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *